ابن عربي
473
الفتوحات المكية ( ط . ج )
فصل بل وصل متى ينبغي للمأموم أن يقوم إلى الصلاة إذا كان في مسجد ينتظر الصلاة ؟ ( وقت قيام المأموم إلى الصلاة من الوجهة الشرعية ) ( 666 ) فمن قائل : في أول الإقامة . - ومن قائل : عند قوله : « حي على الصلاة ! » . - ومن قائل : عند قوله : « حي على الفلاح ! » . - ومن قائل : حتى يرى الامام . وهو الأولى عندي . - ومن قائل : لا توقيت في ذلك . - وقد ورد عن رسول الله - ص ! - . : « لا تقوموا حتى تروني » - فان صح هذا الحديث ، وجب العمل به ، ولا يعدل عنه . ( 667 ) وأما مذهبنا في ذلك ، إن لم يصح هذا الحديث ، المسارعة في أول « الإقامة » . ثم إن عندنا ولو صح الحديث ، فان هذا الحديث